الشيخ حسين الحلي

482

أصول الفقه

الثانية : أن تكون قاعدة التجاوز جارية في أحدهما ، وكان الآخر مجرى لقاعدة الشكّ في المحل ، كما لو كان جالساً وعلم أنّه إمّا قد فاته ركوع الركعة السابقة أو أنّه لم يتشهّد بعد ، فإنّه يلزمه التشهّد لقاعدة الشكّ في المحل ، وبها ينحلّ العلم الاجمالي ، ويرجع في الركوع إلى قاعدة التجاوز . الثالثة : أن يكون كلّ منهما مجرى لقاعدة التجاوز ، ولكن كان كلّ منهما قابلًا للتلافي لو علم بأنّه هو المتروك ، كما لو كان في أثناء القيام وعلم إجمالًا بأنّه قد ترك أحد الأمرين من التشهّد والسجود ، فإنّه يلزمه هدم القيام والاتيان بالسجدتين وسجود السهو بعد ذلك لزيادة القيام ، وإنّما وجب عليه هدم القيام للعلم بأنّه في غير محلّه ، وإذا كان القيام محكوماً باللغوية ولزوم الهدم ، لم يكن محقّقاً لموضوع قاعدة التجاوز ، بناءً على أنّه يعتبر في ذلك الغير أن لا يكون معلوم اللغوية . وبناءً على ذلك نقول : إنّه لو كان في حال القنوت مثلًا وعلم إجمالًا بأنّه قد ترك إمّا القراءة أو السجدتين من هذه الركعة يكون ذلك القنوت لغواً فيتركه ، ويكون الشكّ في القراءة شكّاً في المحل والشكّ في السجود شكّاً بعد التجاوز ، فيلزمه القراءة فقط وإتمام الصلاة . لكن يمكن الخدشة في كلا الفرعين ، بأنّ العلم بلغوية الجزء إنّما يمكن المنع من كونه محقّقاً لموضوع قاعدة التجاوز إذا كان ترك ما قبله معلوماً بالتفصيل ، كمن ترك التشهّد وقام والتفت في أثناء قيامه إلى أنه قد ترك التشهّد ومع ذلك شكّ في السجود . أمّا إذا لم يكن إلّا العلم الاجمالي بترك أحد الجزءين ،